لما عرفت في حكم ما لا نصّ فيه ، ومن أمثلتها : ضرب المتّهم بالسّرقة محافظة على المال . ومنها : فصد الحامل أو شربها لدواء ، إذا علم أنّهما يوجبان لشفائها وسقوط ولدها ، فإنّهما يوجبان إبقاء نفس ، وتركهما يوجب إتلاف نفسين .
ومن أمثلتهما : انّ أهل الحرب إذا تترّسوا بأسارى المسلمين فيجوز رميهم ، وإن أدّى إلى تلف الأسارى إذا علم أنّهم إذا لم يرموا ظفروا على الإسلام وإنّما أفتى بجوازه أصحابنا لدليل خارجيّ ، ولذلك لا يجوز قتل من يعلم من حاله أنّه لو لم يقتل لأوجب تلف جماعة .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 210
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢١٠