تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
حكما شرعيّا في الحقيقة ، ولإجماع الإماميّة وأخبارهم . واحتجّوا عليه بقوله تعالى :
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
« 1 » ،
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
« 2 » . وأجيب : بأنّ المراد : الأظهر والأولى ، فعند التّعارض الرّاجح بدلالته ، فإذا تساويا فالرّاجح بحكمه ، وبقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم « 3 » : « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن » . وأجيب : بأنّ المراد ما رآه جميع المسلمين حسنا وهو الإجماع . وأمّا المصالح المرسلة « 4 » : فالمراد بالمصلحة دفع ضرر أو جلب منفعة للدّين أو الدّنيا . والمصالح إمّا معتبرة في الشّرع ولو بالحكم القطعيّ من العقل ، من جهة إدراك مصلحة خالية عن المفسدة كحفظ الدّين والنّفس ، والعقل والمال والنّسل ، فقد اعتبر الشّارع صيانتها وترك ما يؤدّي إلى فسادها . وإمّا ملغاة ، كإيجاب صيام الشّهرين لأجل الكفّارة على الغنيّ حتما ، لكونه أزجر له .
هامش
( 1 ) الزّمر : 18 . ( 2 ) الزّمر : 55 . ( 3 ) رواه البزار والطيالسي وأبو نعيم والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود انظر « كشف الخفاء » 2 / 188 ، « المقاصد الحسنة » 581 ، « المستصفى » 1 / 214 ، ونقله عندنا في « عوالي اللئالي » : 1 / 381 ح 6 . ( 4 ) وقد يعبرون بعضهم عنها بالاستصلاح كالخوارزمي في « الكافي » ، والغزالي في « المستصفى » ، واطلق إمام الحرمين وابن السّمعاني عليه اسم الاستدلال .