تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
مصلحة ، وذلك لا يستلزم تلازم العلّة مع جميع أفراد تلك العبادة والأساس كما أنّ سور البلد يحاط عليه لأجل دفع ما عسى أن يسنحه سانح « 1 » وإن لم يسنحه السّوانح في الغالب . ومن هذا القبيل تعليل غسل الجمعة برفع أرياح الآباط « 2 » ، وتسنين العدّة لأجل عدم اختلاط المياه ، فذلك لا ينافي عدم الرّخصة في تركهما إذا انتفت « 3 » العلّة والمصلحة ، كما لا ينافي رجحان شيء آخر يوجب ذلك من غسل البدن والتنظيف ، وغيره من غير جعله عبادة شرعيّة .

تنبيه : [ في طرق مقرّرة عند القائسين ]

لمعرفة العلّة طرق مقرّرة عند القائسين مضبوطة في مظانّها . وحاصل الكلام فيه ، أنّ العلّة إما تستفاد من جهة الشّارع من إجماع بسيط أو مركّب ، أو كتاب أو سنّة أو من جهة غيره . أمّا الأوّل : فأمّا المستفاد من الإجماع فكثير ، مثل أنّ التعدّي « 4 » من قوله عليه السّلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » « 5 » . إلى وجوب غسل البدن والإزالة عن المسجد والمأكول والمشروب وغيرهما ، إنّما هو لأجل استفادة أنّ علّة
هامش
( 1 ) السّانح : ما أتاك عن يمينك ، ويقال : سنح لي رأي وشعر يسنح أي عرض لي أو تيسّر ، وقد ذكر في موضعه ابن السّكيت يقال : سنح له سانح فسنحه عما أراد أي ردّه وصرفه ، وسنح بالرّجل وعليه : أخرجه أو أصابه بشرّ ، راجع « لسان العرب » مادة سنح . ( 2 ) جمع إبط وهو ما تحت الجناح ، يذكّر ويؤنّث . وأرياح : مقصوده روائح الآباط . ( 3 ) في نسخة الأصل ( انتفى ) . ( 4 ) التّعدي بالعلّة المستفادة من الاجماع . ( 5 ) « الوسائل » 3 / 405 ح 3988 .