تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

قانون الحقّ ، موافقا للأكثرين « 1 »

حتى ادّعى عليه جمع منهم « 2 » الإجماع ، عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص على المخصّص . وقيل : يجوز « 3 » . وعلى المختار ، فالحقّ الاكتفاء بالظنّ « 4 » . وقيل « 5 » : يجب تحصيل القطع . ولا بدّ في تحرير محلّ النزاع وتحقيق المقام من تمهيد مقدّمة ينكشف بملاحظتها غواشي الأوهام ، وهي : إنّ الفرق الواضح حاصل بين حالنا وحال أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام في طريق فهم الأحكام ومعرفتها وأخذها منهم عليهم السّلام ومن أحاديثهم ، لأنّهم كانوا مشافهين لهم ومخاطبين بخطابهم ، وعارفين بمصطلحهم ، واجدين للقرائن الحاليّة والمقاليّة ، عالمين لبعض الأحكام من الضّرورة والبداهة ، آخذين ما لا يعلمونه من كلماتهم . وكانوا قد يعلمون العموم ويشتبه عليهم الخصوصية في بعض الموارد ويسألون
هامش
( 1 ) في « الفصول » : ص 200 ، و « الوافية » : ص 129 . ( 2 ) وقد ادّعى ذلك الحاجبي كما عن « الفصول » : ص 200 ، ونسب في الحاشية قول الحاجبي إلى « المختصر » ، وفي « الوافية » ص 129 : حتّى نقل الإجماع عليه . وذهب إلى ذلك منّا الوحيد البهبهاني في « فوائده » : ص 201 على تفصيل . ( 3 ) التمسّك به ابتداء وما لم تظهر دلالة مخصّصة وهو للصيرفي كما في « المحصول » : 2 / 537 . ( 4 ) وإلى هذا ذهب في « الزبدة » : ص 134 ، و « الفصول » : ص 200 ، وهو قول الأكثر كما عن « المعالم » : ص 283 ، وإليه ذهب فيه . ( 5 ) وهو للقاضي الباقلّاني .