تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
وفيه : مع ما عرفت من فساد هذه الطريقة ، أنّه « 1 » مبنيّ على الفرق بين أسماء العدد وغيرها في ذلك « 2 » ، وهو غير ظاهر الوجه والقائل . وحجّة التفصيل الثالث « 3 » : هو الحجّة السّابقة ، واستثناء الصّفة وغيرها لكونها عند القائل من قبيل المستقلّ . وكذلك حجّة التفصيل الرّابع : هو الحجّة السّابقة ، وضعفها غنيّ عن البيان . وأمّا حجّة القول الأخير ، وهو قول فخر الدّين ، فقال في « البرهان » : والذي أراه اجتماع جهتي الحقيقة والمجاز في اللّفظ ، لأنّ تناوله لبقيّة المسمّيات لا تجوّز فيه ، فهو من هذا الوجه حقيقة في المتناول ، واختصاصه بها وقصوره عمّا عداها ، جهة في التجوّز « 4 » ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ .
هامش
( 1 ) أي قول الخصم . ( 2 ) وصاحب هذه الطريقة لا يفرّق . ( 3 ) وهو الذي ذهب إليه أبو بكر الباقلّاني ، فإنّه في مراتب التفاصيل في المرتبة الثالثة وإن كان في مراتب الأقوال في المرتبة الخامسة . ( 4 ) أي تجوّز اللفظ .