تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
مستعملا في المعنى المجازي على ما اخترناه كون الهيئة الاستثنائية حقيقة في الإخراج ، فلا ينافي كون المراد من مثل : مسلمون ، جماعة من أفراد هذا الجنس ، يعني المسلم . وبعبارة أخرى ، المسلم المتحقّق في ضمن أفراد حقيقة ، كون « 1 » لفظ المسلم في هذه الكلمة مجازا كما لا يخفى . هذا إن اعتبرنا دلالة الكلمة على الجنس ودلالة علامة الجمع والعهد وتعيين الماهيّة على مدلولها ، وإن جعلناها كلمة واحدة موضوعة بالاستقلال لمجموع هذا المعنى ، فوجه الدّفع أنّ الاستدلال قياس مع الفارق ، لكون المقيس عليه كلمة مستقلّة موضوعة بوضع واحد ، ولم يلاحظ فيها دلالة القيد والمقيّد ، بل وضع مجموع اللّفظ بإزاء مجموع المعنى ، بخلاف المقيس ، فإنّه أريد من كلّ كلمة منه معنى على حدة . والقول : بأنّ المجموع عبارة عن الباقي بعنوان الحقيقة ، فهو مع بطلانه كما بيّنا سابقا لا يلائم ظاهر الاستدلال من ملاحظة العلّة المستنبطة في قياسه . والحاصل ، أنّ المستدلّ إن أراد مقايسة المركّبات المذكورة ، التي هي موضوعة بوضع حقيقي نوعيّ لمعان مركّبة معهودة في كونها حقيقة في معانيها التركيبيّة الحقيقيّة على المفردات المشتقّة الموضوعة بالوضع النوعي للمعاني المنحلّة بأجزاء متعدّدة ، مع قطع النظر عن ملاحظة مفرداتها وأجزائها « 2 » ؛ فلا ريب أنّه ليس من محلّ النزاع في شيء . وكون كلّ منهما « 3 » حقيقة في معانيها ، متّفق عليه .
هامش
( 1 ) مفعول فلا ينافي . ( 2 ) ملاحظة مفرداتها في المقيس وأجزائها في المقيس عليه . ( 3 ) من المفردات والمركبات .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 56 | الميرزا القمي