تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
الرابع : إجازة غير معيّن بغير معيّن ، ك : أجزت مسموعاتي لكلّ أحد من أهل زماني . الخامس : إجازة المعدوم إمّا منفردا أو عطفا على الموجود ، وفي جوازه خلاف . وفائدة الإجازة إنّما تظهر في صحّة الأصل الخاصّ المعيّن وحصول الاعتماد عليه ، أو ما لم يثبت تواتره من المروي عنه ، وإلّا فلا فائدة فيها في المتواترات ، كمطلق الكتب الأربعة عن مؤلّفيها . نعم ، يحصل بها بقاء اتّصال سلسلة الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام وذلك أمر مطلوب للتيمّن والتبرّك . ويظهر ممّا ذكرنا « 1 » الكلام في قراءة الشيخ والقراءة عليه أيضا ، فيحصل منه التصحيح والخلاص من التصحيف والتحريف وغير ذلك « 2 » . ومن أنحاء التحمّل المناولة « 3 » ، وهي إمّا مقرونة بالإجازة أو خالية عنها . فالأوّل : هو أن يدفعه كتابا ويقول : هذا سماعي ، أو : روايتي عن فلان فاروه عنّي ، أو : أجزت لك روايته عنّي ، ولا إشكال في جواز روايته « 4 » . والثاني : أن يناوله الكتاب مقتصرا على قوله : هذا سماعي من فلان ، والأكثر على عدم جواز الرّواية عنه بذلك حينئذ . ومنها : الكتابة ، وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطّه أو يأذن لثقة أن
هامش
( 1 ) في فائدة الإجازة . ( 2 ) من أنواع التعبيرات . ( 3 ) يقال ناولت فلانا شيئا مناولة إذا عاطيته . ( 4 ) واعلم انّ المناولة أعلى أنواع الإجازة .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 548 | الميرزا القمي