تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
وعن السيّد المنع عنه مقيّدا أيضا محتجّا بأنّها مناقضة ، لأنّ معنى الإخبار والتحديث هو السّماع منه . وقوله : قراءة عليه ، يكذّبه ، وهو مدفوع بأنّ كلّ مجاز كذلك ، فينسدّ باب المجاز . ومن وجوه التحمّل الإجازة ، وهو إخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط والتصحيف ونحوهما ، وذلك « 1 » إمّا بشخص الكتاب كقوله : أجزت لك رواية هذه النسخة المصحّحة ، أو بنوعه المتعيّن في نفس الأمر الصحيح في الواقع مثل « تهذيب » الشيخ أو « استبصاره » مثلا . ثمّ إنّه لا إشكال في جواز النقل والرواية والعمل بسبب الإجازة ، وعبارته الشائعة : أنبأنا ، ونبّأنا ، ويجوز : حدّثنا وأخبرنا أيضا ، والأظهر عدم الجواز على الإطلاق إلّا مع القرينة ، بل يقول : أنبأنا بهذا الكتاب إجازة ، كما ذكرنا في القراءة على الشيخ . والإجازة على أقسام : الأوّل : إجازة معيّن بمعيّن « 2 » كقوله : أجزتك التهذيب ، أو هذه النسخة منه . وهذا على أقسام الإجازة . والثاني : إجازة معيّن بغير معيّن ، كأن يقول : أجزت لك مسموعاتي ، فيقتصر على ما ثبت عنده أنّه من مسموعاته . الثالث : إجازة غير معيّن بمعيّن ، كقوله : أجزت التهذيب لكلّ الطلبة ، أو : لأهل زماني .
هامش
( 1 ) اي الإجازة . ( 2 ) وهي أعلاها كما ذهب الشهيد الثاني في « الرعاية » وذلك لانضباتها بالتعيين حتى زعم بعضهم انّه لا خلاف في جوازها وإنّما الخلاف في غير هذا النوع .