تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨

تنبيه : المعتبر في شرائط الرّاوي

هو حال الأداء لا حال التحمّل ، كما أشرنا إليه في الصبي ، فلا إشكال في جواز الرّواية عمّن تاب ورجع عمّا كان عليه من مخالفة في دين أو فسق في حال استقامته ، وكذا في عدم الجواز عمّن خلط بعد الاستقامة في حال الخلط إن كان فسقا مطلقا ، وعلى المشهور إن كان مخالفة في المذهب أيضا . قال الشيخ في « العدّة » « 1 » : فأمّا ما يرويه الغلاة والمتّهمون والمضعّفون وغير هؤلاء ، فما يختصّ الغلاة بروايته ، فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة وحال غلوّ ، عمل بما رووه حال الاستقامة ، وترك ما رووه في حال خطائهم « 2 » ، فلأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب « 3 » في حال استقامته ، وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي « 4 » وابن أبي
هامش
( 1 ) 1 / 151 . ( 2 ) [ تخليطهم ] كما في حاشية نسخة « العدة » . ( 3 ) محمد بن مقلاص بالصاد المهملة على ما ضبطه العلّامة أو مقلاس بالسّين المهملة كما ضبطه أبو جعفر بن بابويه . وهو ملعون غال مطرود ، بعد ما كان من أصحاب الصادق عليه السّلام ، وذكرت أحاديث متعدّدة في ذمّه ولعنه ، لعنه اللّه وأخزاه وجعل النار مثواه . وقيل انّ من بدعه تأخير صلاة المغرب حتى تستبين النجوم . ( 4 ) نسبة إلى رستاق كبيرة بين النّهروان والبصرة وقالوا انّه غال ، وقيل غال ورد فيه ذمّ كثير من الامام أبي محمّد العسكري عليه السّلام ، وربما رمي إلى النصب حتى قيل فيه انّه ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع خرج عن التشيّع إلى النصب إلّا أحمد بن هلال ، « أعوذ باللّه » -