تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
قراءة اللّفظ وإعرابه ، وإلّا فالظاهر من الاجتماع على القول هو الاجتماع على مؤدّاه ومفهومه ، ومع ذلك فأيّ فائدة له في المسائل الفقهية ، إلّا أن يقال : فائدته « 1 » هو صيرورة المتن قطعيّا ، أو إن كان الدّلالة ظنّية كالخبر المتواتر . قوله « 2 » : إن ثبت بالتواتر فقطعيّ . يعني أنّ هذا اللّفظ حينئذ موافق للواقع « 3 » ونفس الأمر على ما حقّق المقام ، لا إنّه قطعيّ الدلالة على مراد المجمعين ، وحينئذ فلا معنى لقوله « 4 » : وإلّا فظنّيّ لظنّيّة طريقه لا لظنّيّة نفسه ، فإنّ مراده بذلك بقرينة المقابلة لا بدّ أن يكون أنّه بدون التواتر لا يعلم كون اللّفظ موافقا للواقع ونفس الأمر ، لكن ذلك بسبب ظنّيّة طريقه لا بسبب ظنّيّة نفسه ، لأنّ نفسه قطعيّ موافق لنفس الأمر ، وهو كما ترى « 5 » . وإن أراد من نفي ظنّيّة نفسه كونه قطعيّ الدّلالة . ففيه « 6 » : أنّ المفروض قطع النظر عن الدلالة وعن مراد القائل ، والمفروض عدم القطع بمرادهم أيضا ، فهل هذا إلّا تناقض ! فإن قلت : لعلّ مراده نظير أن ينقل أحد آية ويذكر أنّه من القرآن لمن يعلم قطعا بأنّ القرآن قطعيّ وموافق لنفس الأمر ومحدود معيّن ، ولكن لا يعلم أنّ هذه الآية
هامش
( 1 ) اي الاتفاق على محض اللّفظ . ( 2 ) بعض الأفاضل كما مرّ . ( 3 ) فهو قطعي الصدور . ( 4 ) هذا البعض من الأفاضل . ( 5 ) إنّ صاحب « الفصول » ص 263 قال معلّقا على قول المجيب : إن ثبت بالتواتر فقطعي وإلّا فظنّي : بظاهره غير مستقيم لورود منع الحصر عليه وهو ظاهر . ( 6 ) وردّه في « الفصول » ص 262 .