تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

المقصد الثاني في الكتاب « 1 » قانون

الحقّ جواز العمل بمحكمات الكتاب نصّا كان أو ظاهرا ، خلافا للأخباريين حيث قالوا بمنع الاستدلال بكلّه « 2 » على ما نسب إليهم [ إليه ] بعضهم « 3 » ، وقال : إنّ مذهبهم أنّ كلّ القرآن متشابه بالنسبة إلينا ، ولا يجوز أخذ حكم منه إلّا من دلالة الأخبار على بيانه ، وهو الأظهر من مذهبهم ، أو بالظّواهر فقط « 4 » على ما
هامش
( 1 ) معنى ما يتعلّق من المباحث في كتاب اللّه العزيز الحكيم والذي يقال له أيضا القرآن وهو في الأصل مصدر كغفران ومعناه الجمع يقال : قرأت الشيء قرآنا أي جمعته جمعا ، وإنّما سمي به الكتاب لجمعه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسّور ، أي يضمّ بعضها إلى بعض . وقيل القرآن ما يقرأ به كالقربان لما يقرب به فيكون اسما ، وسمي به ما بين الدفتين لأنّه يقرأ به من القراءة بمعنى التلاوة يقال قرأت الكتاب أي تلوته . ( 2 ) أي بشيء منه بقرينة ما بعد ، وإن كان ظاهر اللّفظ سلب العموم لا عموم السلب ، والمراد بالقرينة التفصيل . ( 3 ) في الحاشية : الظاهر أنّه السيّد المحدّث الجزائري في « منبع الحياة » على ما حكي عنه . ( 4 ) عطف على قوله بكله .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 310 | الميرزا القمي