حرب « 1 » ، وغيرهما « 2 » ، على ما نقل عنهم « 3 » .
وبعضهم أنكر إمكان وقوعه « 4 » ، وبعضهم العلم به ، ولكنّ جمهورهم على
هامش
- وقال النظام في حق الصحابة هنا كلاما لجعلهم الاجماع حجة إذ قال : إنّ أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله دعوا الناس إلى اتباع الاجماع وراموا أن يتخذوا رؤساء فقرّروا الاجماع وأسندوا إليه ما يرون وأخذوا يحكمون مسترسلين فيما لا نهاية له ، وأصول الشريعة مضبوطة . وكما أنكر النظام حجية الاجماع أنكر - كذلك - ان يكون القياس طريقا إلى إدراك الأحكام الشرعية واثباتها وقال : النص إذا ورد بحكم من الاحكام فلا يجوز ان يحمل ما شاركه في العلّة عليه ويحكم فيه بمثل حكمه . وقال ابن عبد البر في كتابه « جامع بيان العلم وفضله » ذكر أبو القاسم عبيد اللّه بن عمر في « كتاب القياس » من كتبه في الأصول فقال ؛ ما علمت انّ أحدا من البصريين ولا غيرهم ممن له نباهة سبق إبراهيم النظام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد ولم يلتفت إليه الجمهور .
كما أنكر النظام أيضا من الاخبار ما لا يوجب العلم الضروري . وقال عبد القاهر البغدادي : ثم إنّه ( أي النظام ) علم اجماع الصحابة على الاجتهاد في الفروع الشرعية فذكرهم بما يقرؤه غدا في صحيفة . . . وطعن في فتاوى الصحابة .
( 1 ) الهمداني ( 177 - 236 ه ) من أئمة المعتزلة بغدادي أخذ الكلام عن أبي الهذيل العلاف بالبصرة وصنف كتبا ، قال الخطيب البغدادي إنّها معروفة عند المتكلّمين وكان له اختصاص بالواثق العباسي .
( 2 ) كجعفر بن مبشّر بن أحمد الثقفي ( . . . - 234 ه ) متكلّم من كبار المعتزلة له آراء انفرد بها وتصانيف ، مولده ووفاته ببغداد .
وقال به - كذلك - أهل الظاهر وغيرهم .
( 3 ) ونقل ذلك عنهم الشيخ في « العدة » 2 / 601 .
( 4 ) مطلقا ، ونقل عن إمامهم أحمد في رواية ابنه عبد اللّه قوله : من ادعى الاجماع فهو كاذب وقال ما يفيد غير ذلك راجع ما ذكره القاضي أبو يعلى في « العدة » وأبو الخطاب في « التمهيد » وراجع كتاب « اتحاف ذوي البصائر » 2 / 1159 .