تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
المخصّص . فكما أنّ احتمال وجود المخصّص يوجب عدم الحمل على الحقيقة حتى يحصل الفحص ، فكذلك احتمال ذكر القرينة في زمان الحاجة يوجب ذلك . وفيه : أنّ الحمل على الحقيقة هو مقتضى الظاهر والظنّ والمدار على الظّنون في مباحث الألفاظ ، ولا ريب أنّ احتمال التجوّز ضعيف في جنب إرادة الحقيقة ، ولا ريب في حصول الظنّ بعد الفراغ من الكلام بعدم القرينة ، وأنّ المراد هو الحقيقة . وقد صرّحوا بأنّ معنى الأصل في قولهم : الأصل هو الحقيقة ، هو الظاهر ، وما ذكره المجيب « 1 » في معنى أصالة الحقيقة فهو مختصّ به « 2 » . وما استشهد به « 3 » من جواز تأخير القرينة عن اللّفظ إلى آخر الكلام « 4 » فهو قياس مع الفارق ، لأنّ وقت تشاغل المتكلّم بالكلام محتمل لما لا يحتمله حال السّكوت عنه كما يقتضيه العرف والعادة ، وذلك « 5 » ليس لتفاوت زمان التأخير في الطّول والقصر كما توهّم ، بل لمدخليّة التشاغل ، وعدم التشاغل في ذلك . وأمّا الاستشهاد « 6 » بالعامّ المخصوص بدليل العقل من دون إعلام السّامع ذلك . ففيه : أنّه غير مضرّ ، لأنّ إعطاء العقل للمكلّف رافع للإغراء ، ودلالته قرينة على إرادة التخصيص ، فإنّ العقل والشّرع متطابقان يفسّر كلّ منهما الآخر ، ومع عدم تعقّل المخاطب ، فلا ريب في قبحه ، إلّا أن لا يتعقّل العموم ، بحيث يشمل الفرد
هامش
( 1 ) وهو صاحب « المعالم » ص 325 . ( 2 ) فلم يقلّ به أحد غيره على ما زعمه المصنّف . ( 3 ) ردّ للاستشهاد الأوّل . راجع « المعالم » ص 325 . ( 4 ) آخر كلام المجيب أو آخر كلام المتكلّم . ( 5 ) التفاوت المذكور الذي ادّعيناه . ( 6 ) من صاحب « المعالم » ص 326 .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 223 | الميرزا القمي