الباب الرابع في المطلق والمقيّد قانون
المطلق على ما عرّفه أكثر الأصوليّين : هو ما دلّ على شائع في جنسه « 1 » ، أي على حصّة محتملة الصّدق على حصص كثيرة ، مندرجة تحت جنس ذلك الحصّة ، وهو المفهوم الكلّي الذي يصدق على هذه الحصّة وعلى غيرها من الحصص ، فيدخل فيه المعهود الذّهني ، ويخرج منه العامّ والجزئي « 2 » الحقيقي والمعهود الخارجي « 3 » . وهذا التعريف يصدق على النّكرة .
ويظهر من جماعة منهم أنّه ما يراد به الماهيّة . منهم الشّهيد الثاني رحمه اللّه « في تمهيد القواعد » « 4 » حيث قال في مقام الفرق بين المطلق والعامّ : إنّ المطلق هو الماهيّة لا بشرط شيء ، والعامّ هو الماهيّة بشرط الكثرة المستغرقة .
هامش
( 1 ) وكذا في « المعالم » : ص 312 ، و « الزبدة » : ص 143 ، و « الفصول » : ص 217 ، و « الكفاية » : 1 / 571 .
( 2 ) وهو المعرفة منه كزيد .
( 3 ) اي الجنس باعتبار الوجود خارجا .
( 4 ) ص 222 .