تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
والشيخ « 1 » إلى كونه ناسخا للخاصّ . لنا : رجحان التّخصيص بما مرّ ، وترجيح الرّاجح واجب . واستدلّ أيضا : بأنّ فيه الجمع بين الدليلين في الجملة ، فلو عمل بالعامّ لزم إلغاء الخاصّ إن كان ورود العامّ قبل حضور وقت العمل به ، ونسخه إن كان بعده ، والتخصيص أولى منهما . وفيه : أنّ مجرّد الجمع لا يصير دليلا على اختيار التخصيص ، لإمكانه بغيره ، بأن يرتكب تجوّز في جانب الخاص ، فلا بدّ من ذكر مرجّح التخصيص ووجه اختياره على غيره ، وقد عرفت أنّ التخصيص الذي ثبت رجحانه هو التّخصيص في أفراد العامّ لا في أزمانه ، فلا ينافي ما ذكرنا كون النسخ نوعا من التخصيص أيضا . واستدلّ أيضا : بأنّا لو لم نخصّص العامّ « 2 » وألغينا الخاصّ لزم إبطال القطعي بالظني وهو باطل بالضّرورة « 3 » .
هامش
- بالنسخ في الثاني مستلزم لإلغاء الخاص بالكليّة والحكم به في الأوّل لا يستلزم الغاء العام بالكلّيّة كما لا يخفى . ( 1 ) راجع « الذريعة » 1 / 315 و « العدة » 1 / 393 ، وفي « المعالم » ص 308 : عزاه المحقق إلى الشيخ وهو الظاهر من كلام علم الهدى ، وأمّا في حاشية المولى محمد صالح المازندراني ص 179 علق على عبارة « المعالم » الأخيرة بقوله : ليس في « الذريعة » ما يدلّ على أنّ مذهبه في هذا القسم هو النسخ ، غير هذا القول بناء العام على الخاص له شرط لا بدّ من اعتباره وهو أن يكونا واردين معا والحال واحدة ، لأنّ تقدم أحدهما على الآخر يقتضي النسخ . ( 2 ) هكذا ذكره العضدي في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب في الأصل ، وصاحب « المعالم » في هذا المقام كما في الحاشية . ( 3 ) لأنّه ترجيح المرجوح .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 172 | الميرزا القمي