تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

قانون إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله ،

فقيل : إنّه يخصّص « 1 » . وقيل : لا « 2 » . وقيل : بالوقف « 3 » . وذلك مثل قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ،
« 4 » إلى أن قال :
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ .
« 5 » فإنّ الضمير في قوله تعالى :
بِرَدِّهِنَّ ،
بل في :
وَبُعُولَتُهُنَّ ،
للرجعيّات . فعلى الأوّل يختصّ التربّص بهنّ « 6 » ، وعلى الثاني يعمّ البائنات ، وعلى الثالث يتوقّف « 7 » . احتجّ المثبتون : بأنّ تخصيص الضمير مع بقاء عموم ما هو له يقتضي مخالفة
هامش
( 1 ) كان ذلك تخصيصا له ، اختاره العلّامة في « النهاية » ونقله في « المعالم » : ص 302 ، وفي « الزبدة » : ص 142 ، وللعلّامة قولان . ( 2 ) أنكره القاضي كما في « المعارج » : ص 100 ، ومنعه الشيخ والحاجبي كما عن « الزبدة » : ص 141 ، و « العدة » : 1 / 385 ، والآمدي في « الإحكام » : 1 / 466 والبيضاوي في « المنهاج » منعه أيضا . ( 3 ) وحكى المحقق رحمه اللّه عن الشيخ إنكار ذلك وهو قول جماعة من العامة واختار هو التوقف ، ووافقه العلّامة في « التهذيب » وهو مذهب المرتضى أيضا عن « المعالم » وهو الأقرب عنده كما في « المعالم » : ص 302 ، والشيخ البهائي في « الزبدة » : ص 142 قال : والمرتضى والمحقق بالوقف وهو أسلم . ( 4 ) البقرة : 228 . ( 5 ) البقرة : 228 . ( 6 ) أي بالرجعيّات . ( 7 ) وهكذا في « المعالم » .