تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
القرينة على عدم إرادة ذلك ، وأولى المعاني التي يمكن حمل الآية عليها حينئذ « 1 » هو التنبيه على علّة الحكم ، فإنّ القيد الوارد بعد النّهي « 2 » على ما ذكره بعض المحقّقين ، إمّا أن يكون للفعل مثل : لا تصلّ إذا كنت محدثا ، أو للترك مثل : لا تبالغ في الاختصار إن حاولت سهولة الفهم ، أو للعلّة مثل : لا تشرب الخمر إن كنت مؤمنا ، وما نحن فيه من هذا القبيل . أقول : ومن هذا القبيل قوله تعالى :
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ
« 3 » الآية .
هامش
( 1 ) أي حين ورود الشرط في الآية مورد الغالب . كذا افاده في الدرس كما في الحاشية . ( 2 ) يعني الشرط الوارد بعد النهي حيث لم يرد منه حقيقة التعليق ، وهو تعليق الجزاء على الشرط بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم . ( 3 ) البقرة : 228 .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 402 | الميرزا القمي