إلى الوضوء الحرجي صح وضوؤه على ما هو التحقيق .
وقال سيدنا الأستاذ : الأقوى هو الحكم بصحة الطهارة المائية مع العلم بالضرر والعلم بالحرج ، لكن في خصوص الغسل والوضوء دون غيرهما .
والوجه في ذلك أن الغسل وكذا الوضوء مستحب لنفسه ، فبعد رفع وجوب الوضوء لأدلّة نفي الضرر أو أدلة نفي الحرج يبقى استحبابه بحاله ، لعدم حكومة أدلة نفي الضرر ونفي الحرج إلّا على الأحكام الالزامية . « 1 » وبالتالي فيصح الوضوء على أمره الاستحبابي .
هامش
( 1 ) . مصباح الأصول ، ج 2 ، ص 553