6 شروط الشاهد
توجد هناك عدة أمور كشروط في تحقق الأهلية للشاهد بالنسبة إلى الشهادة ، وقد تعبّر عنها بصفات الشهود ، وهي عبارة عن الأمور الستة التالية :
1 ) البلوغ ؛ 2 ) العقل ؛ 3 ) الايمان ؛ 4 ) العدالة ؛ 5 ) ارتفاع التهمة ؛ 6 ) طهارة المولد .
إن لتلك الشروط صلة وثيقة بأهلية الشاهد للشهادة والتفصيل بما يلي :
اشتراط البلوغ
قال المحقق الحلي رحمه اللّه : يشترط فيه البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصير مكلفا . « 1 »
وقال العلامة الحلي رحمه اللّه : الأول - من صفات الشاهد - البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي إن كان مراهقا . وقال الشيخ فخر الدين رحمه اللّه : الصبي إما ان لا يكون مميزا ، أو يكون والأول لا تقبل شهادته إجماعا .
والثاني إما أن لا يكون قد بلغ عشر سنين أو يكون قد بلغ ، والأول لا تقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح ، إجماعا . وأما في الجراح والشجاج - خاصة فيمن بلغ عمره عشر سنين خلاف - .
هامش
( 1 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 125