تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وجودها وعدمها سيان ، واذن لا أرضية للحجية ولا مجال للتعبد . كما قال : المحقق النراقي رحمه اللّه بعد ما : ثبتت أصالة وجوب شهادة العدلين ، فاعلم : أن ذلك إنما يكون فيما يترتب عليها أثر ، ويتبعها حكم لمن يشهد ان عنده أو لغيره . وأماما ليس كذلك فلا معنى لقبوله وحجيته . فلو شهد العدلان : بأنا اكلنا البارحة خبزا . . . لم يكن واجب القبول ، ولا حجة ولا معتبرا ؛ إذ ليست تلك - الأخبار - دالة على ذلك وانما هي - الأخبار - عارضة لما يترتب عليه اثر . « 1 » فان للأثر هناك دور موضوعي للحجية .

نطاق البينة

قال المحقق النراقي رحمه اللّه : إن شهادة العدلين الثابتة حجيتها غير مخصوصة بما كان إخبارا عن حق لازم للغير ، ولا بما كان عند الحاكم في محل الترافع ، بل يعم كل خبر مستند إلى الحس والعيان ، عن الوقائع والصنائع والقيم والأحوال ، والطهارات ، والنجاسات ، والمعاملات ، والشهادات في استخراج الحقوق وطيّ الدعاوي وغيرها فيكون الكل مقبولا إلا ما أخرجه الدليل . « 2 » ذلك لعموم حجية البينة الثابتة بالأدلة القطعية .
هامش
( 1 ) . عوائد الأيام ، ص 823 ، 824 ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 817 ، 818