تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بل عن جماعة الاجماع عليه ، بل لعله من ضروري المذهب في هذا الزمان ، للأصل بعد اختصاص اطلاقات الكتاب والسنة ولو للتبادر وغيره بالمؤمن ، خصوصا نحو : رجالكم « 1 » وممن ترضون « 2 » . بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين ، وليس المخالف بموجود في زمن الخطاب ، ولو سلم العموم - فقد ورد - الخبر المفسر « 3 » لقوله تعالى : ترضون ، برضا دينه ولا ريب في كونه غير مرضي الدين . وبالجملة : لا يمكن إحصاء وجوه الدلالة في النصوص على عدم قبول شهادتهم . « 4 » وقال سيدنا الأستاذ رحمه اللّه : لا تقبل شهادة غير المؤمن ، بلا خلاف ، فان تم الاجماع فهو وإلّا ففي إطلاق الحكم - ان كان قاصدا - اشكال . « 5 » والتحقيق : أن هناك للايمان دور موضوعي فلا يكون الشاهد بلا ايمان صالحا للشهادة ؛ لماله من المكانة البارزة .
هامش
( 1 ) . البقرة ، 282 ( 2 ) . البقرة ، 282 ( 3 ) . الوسائل ، ج 18 ، ص 295 ( 4 ) . الجواهر ، ج 41 ، ص 16 ، 17 ( 5 ) . تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 80
القواعد الفقهية — صفحة 116 | السيد محمد كاظم المصطفوي