تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

قاعدة اليد

المعنى : معنى القاعدة هو إثبات الملكية بواسطة وضع اليد ، والمقصود من اليد هو الاستيلاء والتسلط على المال ، والتعبير باليد من باب تسمية العام باسم الخاص . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب . منها موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » « 1 » . دلّت على أنّ الاستيلاء ( اليد ) أمارة الملكية فإذا تحقق الاستيلاء واليد بشيء تثبت الملكيّة ، والدلالة واضحة . ومنها رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه ، له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أفيحلّ الشراء
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 525 باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 3 .