مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة « 1 » .
فرعان
الأوّل : هل يشترط الحياة في الإرضاع فلا يتحقق الإرضاع من المرضعة التي تموت حين الإرضاع أم لا يشترط ؟ التحقيق : اشتراط الحياة وذلك لانصراف الإرضاع إلى الإرضاع من المرضعة الحيّة ، كما قال الشهيد الثاني رحمه اللّه : والأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر - وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم الرضاع - حملا على المعهود المتعارف وهو رضاع الحيّة ودلالة الأدلّة اللفظيّة على الإرضاع بالاختيار ، كقوله تعالى
وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
واستصحابا لبقاء الحل « 2 » . والأمر كما أفاده .
الثاني : قال سيّدنا الأستاذ : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلّا مع اتّحاد الفحل ، وإن تعدّد المرضعة ، فلو أرضعت امرأتان صبيّين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيّين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما « 3 » .
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 156 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 156 .
( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 268 .