تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
لم يؤخذ بها في مثل المقام . المورد الثاني : ما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد ملك ، كما إذا كانت أمانيّة أو عدوانيّة ، بأن كان المال في يده بالإجارة أو العارية أو غصبا ، فادّعى الملكية فلا يمكن الأخذ بقاعدة اليد ، بل يحكم ببقاء ملكية المالك بمقتضى الاستصحاب ، لا لتقدّمه على قاعدة اليد ، بل لما ذكرناه من عدم المقتضي للقاعدة مع قطع النظر عن الاستصحاب ، إذ لم يحرز قيام السيرة في المقام ، ولا يكون مشمولا للرواية المتقدمة « 1 » .

فرعان

الأوّل : قال الإمام الخميني رحمه اللّه : كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وأنه له ، سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها ، فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدعي أنّه المتولي يحكم بكونه كذلك « 2 » . الثاني : قال سيّدنا الأستاذ فيما إذا تنازع شخصان في مال ، ولم تكن بيّنة هناك : كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل وردّ الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له ، وإلّا فالمال لذي اليد « 3 » .
هامش
( 1 ) مصباح الأصول : ج 3 ص 340 . ( 2 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 561 . ( 3 ) تكملة المنهاج : ص 15 .
القواعد الفقهية — صفحة 321 | السيد محمد كاظم المصطفوي