تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد العامة في الفقه المقارن — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

تطبيقات

لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلّا في موارد منها « 1 » : ( 1 ) في الصلاتين المترتّبتين ، كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول . ( 2 ) إذا كانت عليه صلاتان أو أزيد قضاء ، فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول . ( 3 ) إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول . ( 4 ) العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوز . ( 5 ) يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا إلّا من الجحد والتوحيد ، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة ، ويجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين . ( 6 ) العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر مطلقا . ( 7 ) العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض . ( 8 ) العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام . ( 9 ) العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها . ( 10 ) لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، كما لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من الفرض إلى النفل . وفي منهاج الصالحين للسيد أبي القاسم الموسوي الخوئي : « لا يصحّ العدول من
هامش
( 1 ) . انظر : العروة الوثقى 1 : 453 - 455 ، 473 فصل في النيّة ، مسألة رقم ( 20 ) ، وفصل في القراءة ، مسألة رقم ( 16 ) .