« فليصلّ ركعتين ، ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوعا » . « 1 » ونحوه حديث سماعة . « 2 »
وعن صباح بن صبيح ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ ب
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
قال عليه السّلام :
« يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف » . « 3 »
وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال عليه السّلام :
« له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » . « 4 »
وعن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : عن القراءة في الجمعة بم يقرأ ؟ قال عليه السّلام :
« يقرأ الجمعة ، و
إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ
، وإن أخذت في غيرها وإن كان
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
فاقطعها من أوّلها وارجع إليها » . « 5 »
دلالتها في اللغة
جاء في صحاح الجوهري : « وعدل عن الطريق : جار . وانعدل عنه مثله » . « 6 »
وفي القاموس : « وكلّ ما أقمته فقد عدلته ، وعدل عنه يعدل عدلا وعدولا : حاد ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 3 : 274 كتاب الصلاة ، باب ( 25 ) فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها ح 112 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 405 أبواب صلاة الجماعة ، باب ( 56 ) استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل وإكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ح 2 .
( 3 ) . الاستبصار 1 : 415 كتاب الصلاة ، باب ( 249 ) القراءة في الجمعة ح 9 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام 2 : 293 كتاب الصلاة ، باب ( 15 ) كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح 36 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 6 : 153 أبواب القراءة في الصلاة ، باب ( 69 ) عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع ح 4 .
( 6 ) . الصحاح 5 : 1761 ، مادة « عدل » .