وعن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في العصر ، فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى ، قال عليه السّلام :
« فليجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم » . « 1 »
وعن عمرو بن أبي نصر السكوني قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
و
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
قال عليه السّلام :
« يرجع من كلّ سورة إلّا من
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
، و
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
. « 2 » وغيرها كما مرّ في مصدر القاعدة .
حجّية القاعدة من الإجماع
وقد ادّعاه بعض الأعلام منهم : المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد « 3 » في مسألة تقديم صلاة العصر على الظهر والتذكر في الأثناء فإنّه يجب عليه العدول إلى الظهر .
وكذلك ادّعي الإجماع في مسألة عدم جواز العدول من سورة إلى أخرى مع تجاوز النصف .
قال السيّد محسن الحكيم : « المعروف عدم جواز العدول مع تجاوز النصف . . وعن ظاهر المفاتيح : الإجماع عليه . . . وفي الجواهر : الظاهر تحقّق الإجماع عليه » . « 4 »
والإجماع هنا إجماع مدركي ، والإجماع المدركي لا يكون حجّة على ما هو التحقيق في حجيّة الإجماع .
هامش
- « فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت قد ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ، ثمّ سلّم ، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة » .
الكافي 3 : 291 كتاب الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح 1 .
( 1 ) . تهذيب الأحكام 2 : 269 كتاب الصلاة ، باب ( 13 ) المواقيت ح 109 .
( 2 ) . الكافي 3 : 317 كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ح 25 .
( 3 ) . حاشية إرشاد الأذهان : 63 .
( 4 ) . مستمسك العروة الوثقى 6 : 186 . وانظر : مفاتيح الشرائع 1 : 133 ، وجواهر الكلام 10 : 60 .