12 - الاستصحاب التعليقي
إذا ورد في لسان الشارع الاقدس : العنب إذا غلى ينجس « 1 » فهناك أمور :
أحدها : سببية الغليان للنجاسة ولزوال الطهارة الثابتة للعنب قبل الغليان .
وثانيها : الملازمة بين الغليان والنجاسة . وثالثها : نفس النجاسة المعلقة على الغليان .
فإن كان مرجع الاستصحاب التعليقي في المقام - مثلا - إلى الاستصحاب نفس سببية الغليان للنجاسة ، فهو من الاستصحاب التنجيزي . وتوقفت صحته على كون السببية من المجعولات الشرعية المتأصلة ذوات الآثار ، مثل الطهارة ، والنجاسة ، والملكية ، ونحوها . ولكنه خلاف التحقيق ، كما حرر في محله « 2 » . وكذا
هامش
( 1 ) المأخوذ في الدليل عصير العنب وبعد صيرورة العنب زبيبا بالجفاف ينتفي عصيره قطعا فلا يبقى الموضوع للاستصحاب ففي ذكره مثالا للاستصحاب التعليقي مسامحة . وكأنّ سيدنا الأستاذ الماتن لأجلها ذكر المثال بعنوان الفرض فافهم جيدا .
( 2 ) فإنا وان قلنا بمجعولية بعض الأحكام الوضعية مستقلا ، لكن مثل السببية