تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
يجري استصحاب الطهارة لإثبات كون الصلاة في حالها كذلك يجري استصحاب الوقت لإثبات كونها في الوقت . لأن مرجع ظرفية الزمان للزمانيات مجرد وجودها في حاله . ومنه يظهر صحة جريان استصحاب النهار واستصحاب رمضان لإثبات وجوب الصوم ، فتأمّل جيدا . وأما لقاعدة الشك في القدرة المقتضية للاحتياط لأن الشك في ضيق الوقت يرجع إلى الشك في القدرة على الصلاة بالطهارة المائية وعدمها وقد تقدمت الإشارة إلى أن الشك في القدرة على الواجب يقتضي الاحتياط في فعله إما لبناء العقلاء عليه لا لعموم ما دل على وجوبه المقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن ، وهو فرض العلم بالعجز دون العجز الواقعي على ما هو القاعدة في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبّيا ( المستمسك ج 4 / 360 - 361 ) . أقول : لكن المستفاد من صحيح الحلبي ( وسائل ج 3 / ب 4 من أبواب المواقيت ج 18 ) وصحيح زرارة عن أحدهما : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل . ( ج 2 باب 1 من أبواب التيمم ، ح 1 ) ، عدم جريان الاستصحاب فلاحظ ص 485 و 486 ج 9 من التنقيح . لكن خبر الحلبي ضعيف بمحمد بن سنان .