10 - حول اعتبار اتصال الشك باليقين وعدمه
( وإن علم الأمرين وشك في المتأخّر منهما ، بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما ( 1 ) . أو جهل تاريخ الوضوء ( 2 ) ، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ( 3 ) . ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به ( 4 ) حتى يحكم ببقائه .
والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء ، وان كان كذلك ( 5 ) إلّا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب احرازه ( 6 ) ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا ( 7 ) ) .
( 1 ) كما هو المشهور ، كما عن جماعة . للشك في الشرط الموجب للشك في المشروط ، الذي لا بدّ في نظر العقل من اليقين بحصوله ، لقاعدة أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .
وعن المعتبر وجامع المقاصد التفصيل بين الجهل بالحال السابقة على الحالتين فكالمشهور ، وبين صورة العلم بها فيؤخذ بضدها ، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين . للعلم بثبوت الضد والشك في انتقاضه ، فيستصحب . ولا يعارض