مقدارها « 1 » وموردها وان كان صورة الشك في قدر الواجب مع العلم بوجود النصاب ، لكن يمكن استفادة الحكم منها في غيرها من الصور . لكن التعدي عن الزكاة إلى الخمس فضلا عن المقام غير ظاهر .
وقد يستدل عليه بأنه لولا الفحص لزمت المخالفة القطعية الكثيرة التي يعلم من الشارع المقدس كراهتها المستلزم لوجوب الاحتياط . وفيه ان لزوم المخالفة الكثيرة غير بعيد ، لكن كونها مكروهة على وجه تقتضي كراهتها وجوب الاحتياط غير ظاهر ، بل هو مصادرة . ( المستمسك ج 10 / 103 و 104 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 .