ما حكي ، واشتهرت بين من تأخر عنه . وربما تقرب بأحد وجوه .
الأوّل : ما ذكره الأستاذ رحمه اللّه في الكفاية « 1 » من عدم إحراز كون رفع اليد عن اليقين في زمان الشك في نقض اليقين بالشك لاحتمال انفصاله عنه باليقين بوجود الضد ، فيكون من نقض اليقين باليقين وقد تقرر في محله أن التمسك بعموم الدليل العام موقوف على إحراز عنوانه . مثلا إذا شككنا في الحدث في الساعة الثالثة من الزوال في الفرض المتقدم ، فلم نبن على بقائه ، احتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين بالطهارة « 2 » ، لاحتمال حصوله قبل الزوال الذي هو زمان اليقين بالطهارة .
هامش
( 1 ) في التنبيه الحادي عشر من تنبيهات الاستصحاب متنا وهامشا .
( 2 ) العمدة في اشتراط احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين عند صاحب الكفاية هي صدق نقض اليقين بالشك كما صرح به في الكفاية متنا وهامشا . وهذا هو الذي ذكره سيدنا الأستاذ الحكيم أيضا .
ونسب سيدنا الأستاذ الخوئي إليه انه لأجل الاستفادة من كلمة ( فاء ) في قوله عليه السّلام : « لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت » فلا تشمل أدلة الاستصحاب موارد انفصال زمان الشك عن زمان اليقين ، بل ولا موارد احتمال الانفصال . اما موارد الانفصال اليقيني . . . واما موارد احتمال الانفصال فلأن الشبهة حينئذ مصداقية ، فلا يمكن الرجوع معه إلى العموم . . . ( مصباح الأصول -