9 - الفحص في الشبهات الموضوعية
( إذا شك في مقدار ما له وانه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا ؟ هل يجب عليه الفحص أو لا ؟ وجهان أحوطهما ذلك . . . ) .
من المعلوم أن الشبهة في المقام موضوعية ، وقد اشتهر عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كلية ، لإطلاق أدلة الأصول الشرعية كاستصحاب العدم ، وأصالة الحل ، ونحوهما مما يقتضي نفي التكليف . وكذا البراءة العقلية ، بناء على عمومها للشك في التكليف إذا كان بتقصير المكلف بأن يكون المراد من عدم البيان - المأخوذ موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان - ما هو أعم مما كان بترك الفحص وطلب البيان ، كما هو الظاهر « 1 » .
هامش
( 1 ) فالعمدة عند السيّد الأستاذ الحكيم قدّس سرّه وغيره في عدم وجوب الفحص في الشبهات الخارجية ، اطلاق أدلة الاستصحاب وأصالة الحلية ونحوهما ، قال في حقائق الأصول : ج 2 / 360 : أن الظاهر من أدلة البراءة مثل حديث الرفع والسعة ونحوهما ان موضوعها مجرد عدم العلم بالواقع وهو حاصل قبل الفحص كما -