تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

57 - بعض ما يتعلق بشرط النتيجة

الذي هو نظير شرط الوكالة هو شرط المضاربة لا شرط عمل المضاربة ، فان شرط الوكالة من قبيل شرط النتيجة ، وشرط العمل من قبيل شرط الفعل ، وهما متغايران . والثاني لا إشكال في صحته إذا لم يخالف الكتاب والسنة . والأوّل في صحته إشكال من وجوه ( الأوّل ) : أن الشرط في ضمن العقد مملوك للمشروط له على المشروط عليه ، ولهذا صح للمشروط له المطالبة بالشرط . وهذا لا يتأتى في النتائج ، من جهة أنها لا تقبل إضافة المملوكية ( والثاني ) : أن مفاد الشرط حينئذ ملك المشروط له الوكالة مثلا ، وملك الوكالة لا يقتضي وقوع الوكالة الذي هو مقصود المشترط ؛ فيكون خلفا . ( الثالث ) : أن بعض النتائج لا تعقل الانشاء التبعي ، فلا يصح أن يبيعه فرسا بدينار بشرط أن تكون بنته زوجة له ، لان الزوجية لا تقبل الانشاء التبعي . وكذا لو باعه بشرط أن تكون زوجته مطلقة ، لان الطلاق لا يقبل الانشاء التبعي . . وهكذا فصحة شرط المضاربة يتوقف على كونها مما تقبل الانشاء التبعي ، وهو غير واضح . ويدفع الاشكالين الأولين : أن ملك المشروط له للشرط يختص بشرط الفعل ، ولا يكون في شرط النتيجة . نعم لا بدّ في شرط النتيجة من كون المشروط