53 - اخذ القيود المرجوحة في موضوع النذر
( إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه ( 1 ) ، ثم الوضوء . لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل ( 2 ) ) .
( 1 ) يعني : بالحدث ، مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعا .
( 2 ) لكون الوضوء المنذور في الفرض وان كان راجحا في نفسه إلّا أن وصف كونه رافعا للحدث لما كان مستلزما لنقض الطهارة المرجوح كان مرجوحا ، ويعتبر في المنذور أن يكون راجحا بذاته ووصفه ، كما هو المحكي عن جماعة من الأساطين ، بل هو الظاهر ، لا من جهة النصوص ، حتى يقال : المتيقن منها اعتبار كونه راجحا بذاته ، واعتبار رجحان الوصف مخالف لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالنذر . بل من جهة أن معنى صيغة النذر - أعني قول الناذر : « للّه عليّ كذا » - يتوقف على أن يكون المنذور راجحا محبوبا للّه تعالى ، سواء أكانت اللام الداخلة على لفظ الجلالة للملك - كما هو الظاهر - فيكون معنى قول الناذر : « للّه