أولى ، ولا سيما مع إمكان المناقشة فيما ذكر دليلا للأوّل بالتأمل فيما ذكرنا آنفا .
فتأمّل .
( 3 ) إذا بنينا على بقاء التركة على ملك الميت لم يجد رضا الديان في جواز تصرف الوارث ، لان المانع كونه ملكا للميت ، وهو حاصل وان رضي الديان بالتصرّف . اللهم إلّا ان يرجع رضاه إلى إبراء ذمة الميت من الدين .
فيكون المال حينئذ ملكا للوارث كما لو لم يكن دين من الأوّل . نعم بناء على انتقالها إلى الوارث يجدي رضا الديان في جواز التصرف ، إذ المانع حقه لا غير فيرتفع برضاه لكن عرفت انه على هذا المبنى لا وجه للمنع عن التصرف بمثل الصلاة مما لا مجال فيه لتوهم المزاحمة مع الدين ( المستمسك ج 5 / 433 - 438 ) .
* *
هامش
- فإنه مرسل غير صحيح فانظر الوسائل ج 19 / 332 ولاحظ أيضا ما ذكره السيّد الأستاذ الحكيم قدّس سرّه في مستمسكه ج 9 / 170 و 171 ) .