تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
المقصود منه نذره على تقدير الحدث فهو صحيح ، ولكنه لا يقتضي نقض الطهارة ، وان كان المقصود نذره مقيدا بالحدث على نحو يقتضي الحدث ، لكونه من قبيل قيد الواجب ، فهو غير مشروع . ثم إن قول المصنف رضى اللّه عنه على إطلاقه إشارة إلى صحته في بعض الفروض ، كما لو كان نقض الحدث راجحا ، لكون حبسه موجبا للضرر المعتد به ، فيصح حينئذ نذر الوضوء بذاته وقيده . إلّا أن يقال : ان وجوب دفع الضرر أو رجحانه لا يقتضي مرجوحية الطهارة « 1 » . ( المستمسك ج 2 / 275 - 277 ) .
هامش
( 1 ) وفي التنقيح في هذا المقام : إذا فرضنا أنّ البقاء على الطهارة يستتبع الابتلاء بمرافقة الأخبثين - وبنينا على كراهتها - فان النذر يصح حينئذ لرجحان ما يتوقف عليه الوضوء الرافع للحدث في حق المتطهر اعني نقض الطهارة . ( 3 / 524 ) .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 369 | الشيخ محمد آصف المحسني