تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
بحيث تكون التركة كمال الغير لا يجوز مطلق التصرف فيها . وتمام الكلام في المسألة موكول إلى محله . ثم إنه قد ورد في صحيح ابن سنان : « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء . قال عليه السّلام إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت » « 1 » ، وعليه فلا مانع من التصرف كما لو لم يكن دين من الأوّل . ( 2 ) كما عن جامع الشرائع ، وميراث القواعد ، وحجر الايضاح ورهنه ، وغيرها ، فلم يفرق فيها بين الدين المستغرق وغيره في المنع عن التصرف ، إذ لا أولوية لبعض من بعض في اختصاص التعلق به ، ولأن الأداء لا يقطع بكونه بذلك البعض لجواز التلف « 2 » ، ولما دل على تعليق الإرث على مطلق الدين « 3 » . وعن جامع المقاصد وغيره : الفرق بينهما ، ويشهد له صحيح البزنطي : « عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال عليه السّلام : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » « 4 » . ونحوه غيره « 5 » . وموردهما التصرف المتلف ، فالتعدي إلى غيره
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الديون حديث : 1 وباب : 91 من أبواب الوصايا حديث : 1 . ( 2 ) لكن كثيرا ما يطمئن بالأداء من البعض . ( 3 ) مر انه في فرض المزاحمة لا مطلقا . ( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الوصايا حديث : 1 . ( 5 ) كمعتبرة ابن أبي الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام وهي العمدة دون خبر البزنطي