الظاهر في كونه على نحو الميراث أنه على نحو الميراث الحكمي من حيث القسمة ، لا الميراث الحقيقي .
1 - يظهر ذلك البناء من جامع المقاصد ، فإنه ذكر أن إطلاق مصنفه عدم دخولها في ملك الميت ( يعني : في عبارته السابقة ) لو قبل الوارث لا يستقيم ، لأنه إن قبل بعد الموت وقلنا إن القبول كاشف - كما سيأتي اختياره في كلام المصنف - دخلت في ملك الميت ، وما ذكره منسوب إلى الشيخ والعلامة والشهيدين ، ونسب أيضا إلى الأكثر .
2 - قد عرفت أن بناء الجماعة على عدم قابلية الميت للمالكية ، فكيف ينتقل إليه الملك آناً ما ، فان الآن الواحد كالآنات المتعددة . ( المستمسك ج 14 / 564 - 566 ) .
تفصيل واستيناف
واعلم اني كتبت حول هذا الموضع - صلاحية الميت للملك إذا دل عليه دليل - وريقات حينما كنت في اسلامآباد عاصمة الباكستان وننقلها هنا تكميلا للفائدة .
فائدة في ملكية الميت
هل يصلح الانسان بعد موته ان يملك شيئا أم لا ، وهل يصح بقاء مال في ملك الميت إلى حين أم لا بل الموت مانع عن التملك في الفرض الأوّل ومزيل للملكية في الفرض الثاني ؟
والظاهر أنه يصلح لاعتباره مالكا في كلا الموردين ولا مانع منه إذا دل دليل