تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
مثلا فافهم . بل ربما يشكل صدق الملك عليه كجزء من مائة جزء من حبة .

الثاني : حسنة زرارة

قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ، قال يكفن بما ترك إلّا ان يتجر « 1 » عليه انسان فيكفنه ويقضى بما ترك دينه « 2 » يمكن ان نستدل بصدرها على بقاء ملكية المالك على ماله في مورد السؤال بناء على ( عدم وجوب بذل الكفن على الورثة وغيرهم وانما الواجب عليهم التكفين فقط إذا وجد الكفن ، فوجوب الكفن بما تركه الميت كما يستفاد من الرواية ظاهر في عدم انتقاله إلى الورثة وصريح في عدم تعلق حق الدائن به فلاحظ . ومنه يظهر دلالة الأحاديث الدالة على تقديم الكفن على الدين والوصية والإرث على بقاء الكفن أو ثمنه على ملك الميت .

الثالث : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

قضى أمير المؤمنين في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب اللّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين « 3 » وحيث إن الدائن لا يملك الدية قبل التسلم فهي ملك جديد ملكه الميت لا محالة ، بل يمكن أن يجعل الإرث أيضا دالا على تملكه الدية أولا ويدل عليه أيضا ما ورد في باب من أوصى بثلث ماله ثم قتل فأخذت الدية دخل ثلثها أيضا في الوصية من الروايات فلاحظ جامع الأحاديث : ج 18 / 181 .

الرابع : موثقة عباد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته . . . قال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة « 4 » ورد بالعلم بعدم سوقه
هامش
( 1 ) أي تصدق عليه طلبا للأجر . ( 2 ) ج 18 345 الوسائل . ( 3 ) جامع الأحاديث ج 24 / 284 . ( 4 ) الوسائل نسخة الكمبيوتر ج 9 / 255 .