تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

51 - صلاحية الميت للملكية

( هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ( الموصى له ) ثم إليه . أو إليه ابتداء من الموصي ؟ وجهان أوجههما الثاني ) . على ما جزم به ( أي بالثاني ) في الشرائع وغيرها ويظهر من العلامة في صدر كلامه . قال : « ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية ولا يدخل في ملك الميت » « 1 » . لعدم قبول الميت للملك ، لأنه بمنزلة المعدوم ، والملكية تستدعي نحوا خاصا من التابعية والمتبوعية ، والمعدوم لا يقبل المتبوعية الخاصة ، بل هو أولى من الجماد والحيوان في عدم قبول المالكية والمتبوعية ، فإذا قلنا : بأن ملك
هامش
( 1 ) وفي صحيح محمد بن قيس : الوصية لوارث الذي أوصى له ( الوسائل باب 30 من أبواب الوصايا ) ظاهره انتقال الوصية من الميت ويؤكده لفظ الوارث ، ويمكن ان يستشهد له بأنه على الأول لا موجب لا داء دين الميت منها ولعله لا يقول به أحد فوجوب أداء دين الميت منه يكشف عن تملكه له .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 342 | الشيخ محمد آصف المحسني