لمن انقطعتم إليه زينا ، ولا تكونوا علينا شينا . . . » وقريب منهما موثق سماعة « 1 » :
« عن رجل يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة .
قال عليه السّلام : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ، ويجعلها تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو . وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة ، وليس شيء من التقية إلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه » « 2 » . فإنه ظاهر في الصحة ، وفي وجود المندوحة بقرينة امتناع تخصيص صدره المتضمن لحكم الإمام العدل بصورة عدم المندوحة والتفكيك بينه وبين الذيل بعيد جدا ، ولا سيما بملاحظة التعليل بقوله عليه السّلام « فان التقية واسعة . . » .
ومثله رواية سيف بن عمير عن أبي الصباح : « وللّه لقد قال لي جعفر ابن محمد عليهما السّلام : إن اللّه علم نبيه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عليا . قال :
وعلمنا واللّه ، ثم قال ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة » « 3 » . فان إطلاقه ينفي وجوب الإعادة ولو مع المندوحة ، لأنها ضيق ، فإنه
هامش
( 1 ) اسناد الصدوق إلى الشحام ضعيف ، كما أن هشام الكندي مجهول على الأرجح . ورواية سماعة غير موثقة بل هي ضعيفة بعثمان بن عيسى الواقع في سندها على الأقوى .
( 2 ) الوسائل باب : 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( 3 ) سند الرواية صحيحة ( الوسائل ج 23 / 224 كتاب الايمان الباب 12 ) والظاهر