تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

36 - حول التيمم

( لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها وان كان بعنوان التهيؤ . نعم لو تيمم غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم ) . إجماعا كما عن المعتبر والنهاية والتحرير والدروس والتنقيح وجامع المقاصد والروض وغيرها ، وفي الذكرى والقواعد والمدارك والجواهر والمستند وغيرها : وكأنه لهذا الاجماع يجب الخروج عن مقتضى القواعد الأولية المقتضية لوجوب الطهارة قبل الوقت « 1 » كغسل الجنب والمستحاضة للصوم قبل الفجر ، إما للبناء على كون الوقت شرطا للواجب لا للوجوب فيكون الوجوب من قبيل الوجوب المعلق لا المشروط ، فيكون حاليا قبل الوقت والواجب استقباليا . فيترشح منه وجوب غيري حالي أيضا فيبعث إلى فعل المقدمة . أو للبناء على كون
هامش
( 1 ) أي في المقدمات المفوّتة كما لا يخفى . وعلى كل نحن لا نعتمد على أمثال هذه الاجماعات ، والبحث فيه طويل الذيل .