تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
هامش
- الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء . ( الوسائل باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ) . ونقله الكافي هكذا : ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من اللّه عليه وعرّفه هذا الامر فإنه يؤجر عليه ويكتب له الا الزكاة ، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها ، وانما موضعها أهل الولاية ، واما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما ( المصدر السابق ) . وفي صحيحة الفضلاء عن الباقرين عليهما السّلام انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بدّ ان يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وانما موضعها أهل الولاية . ( الوسائل باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ) . المستفاد من هاتين الروايتين أو الروايات الثلاث المعتبرة سندا أمور : 1 - ان الولاية ليست شرط في صحة اعمال المكلفين ولا في صحة العبادات فإنه معنى قوله : ( قد قضى فريضته ) وليس المراد عدم وجوب القضاء مع بطلان العمل . 2 - عدم الفرق في صحة العبادات والمعاملات بين الناصب وغيره . 3 - عدم لزوم قضاء ما اتى به عبادة بعد استبصاره إذا وقعت العبادة صحيحة على مذهبه أو مذهبنا . 4 - ان ما يبطل اعمال الشيعة كغسل الرجلين وغيره لا يبطل اعمال غيرهم ومن تزوج بامرأة بعد ترك طواف النساء في حجة صح نكاحه ، ولا يجب تجديد -