تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فإذا حج ولم يطف النساء جاز للمؤمنة أن تتزوجه ، لعدم صحة احرامه ولو استبصر بعد ذلك لم يجب عليه طواف النساء كما ذكرنا . لكن في الجواهر : احتمل ان الايمان اللاحق شرط في صحة عبادته . وهو خلاف ظاهر الأدلة ، ولو سلم لم يجب عليه طواف النساء ، لاطلاق النصوص المتقدمة الدالة على الاجتزاء وعدم لزوم الإعادة ، فإنها ظاهرة في عدم لزوم طواف النساء ( المستمسك ج 10 / 226 ) .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 231 | الشيخ محمد آصف المحسني