تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ثم إنه لا ريب في شرطية الايمان في صحة العبادة ، وعليه فعبادة المخالف باطلة لا يترتب عليه الاحكام .
هامش
- عقده بعد الاستبصار . 5 - الروايات الكثيرة المعتبرة والضعاف المنقولة في الوسائل ( ج 1 ) وبحار الأنوار ( ج 27 / 166 إلى 202 ) تدل على اشتراط قبول الاعمال بالولاية ومعنى القبول ترتب الثواب ونيل الدرجات لا بطلان العمل ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، كما هو المعنى المقابل للصحة ، فالصحة غير القبول . وفي صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام . . ومن شرب منه ( اي من الخمر ) شربة لم يقبل اللّه عزّ وجلّ صلاته أربعين يوما ( الوسائل ج 25 / 321 ) . وفي نفس تلك الروايات دلالة على أن المراد بالقبول هو الثواب . واليه ( اي اشتراط القبول بالولاية ) ذهب بعض الفقهاء لكن السيّد الأستاذ الحكيم قدّس سرّه قطع باشتراط الولاية في صحة العبادات كاشتراط النبوة فيها وقد تشرفت يوما من الأيام في بيته المباركة فسألت من حضرته عن الدليل على ذلك وقلت له ان الخبر الفلاني لا يدل عليه . فقال ان الرواية الفلانية تدل عليه وكأنه قدّس سرّه اعتمد عليها في فتواه هذا فراجعت الرواية فوجدتها ضعيفة سندا ، لكن تقدم انه قدّس سرّه قد يعتمد على الروايات الضعيفة سندا لا لغفلة عن ضعفها بل لوقوفه على قرائن يثق بها فسلام عليه يوم توفي وسلام عليه يوم يبعث حيا . واعلم أن الشهيد رضى اللّه عنه نقل في قاعدة ( 180 ) من قواعده كلاما من السيّد المرتضى رضى اللّه عنه من أنّ قبول العبادة واجزائها غير متلازمين فيوجد الاجزاء من دون القبول ، دون العكس ( ج 2 / 97 ) ثم ذكر أدلة هذا القول ونقدها في بحث طويل لا طائل تحته وما ذكرنا يغني عن النظر إليها ، تمت أم لم تتم .