35 - اشتراط صحة العبادات بالولاية
في صحيح بريد العجلي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم من اللّه تعالى عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته . ولو حج لكان أحب إلي . قال :
وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجّة الاسلام ؟ فقال عليه السّلام : يقضي أحب إليّ . . » « 1 » . ونحوه صحيح عمرو بن أذينة « 2 » « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .
( 3 ) لا يبعد وحدة الروايتين وان عمر بن أذينة كاتب الامام بتوسط بريد فالاختلاف في التعبير وبعض الالفاظ . نعم في نقل بريد زيادة في آخره وهي :
قال : كل عمل وهو في حال نصبه وضلالته ، ثم من اللّه تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلّا الزكاة ، فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل -