تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

34 - داعي الداعي في العبادات

( لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا ( 1 ) . نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل ( 2 ) ) . 1 - لفوات التقرب المعتبر فيه كما تقدم . والظاهر أن مراده صورة ما إذا لم يكن الغسل صادرا عن الأمر بل كان عن داعي الأجرة « 1 » . 2 - لصدوره عن داعي الأمر ، غاية الأمر أن الأجرة من قبيل داعي الداعي وذلك لا ينافي العبادية ، لأن المقوم لها صدور الفعل عن داعي الأمر وهو حاصل . وفيه : أن القربة المعتبرة في العبادات ليست عبارة عن مجرد الفعل عن داعي الأمر
هامش
( 1 ) للاجماع ولما يفهم من الروايات من مجانية العمل وانه حق الميت على الاحياء ، لكن الاجماع منقول محتمل الملاك ، والمفهوم المذكور غير واضح فالأرجح هو التوقف كما عن بعضهم .