تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
التعرض لها اعتمادا على التعرض لها عند تعرض المصنف رضى اللّه عنه في شرائط الامام من مباحث صلاة الجماعة . واللّه سبحانه ولي التوفيق . ( وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم ) .

[ الطرق إلى إثبات ]

اعلم أن الطريق إلى إثبات العدالة أمور :

الأوّل : العلم الوجداني ،

سواء أحصل من حسن الظاهر ، أم من الشياع ، أم من غيرهما . ولا إشكال في كونه طريقا إليها ، لكونه حجة بالذات في نظر العقل ، كما هو محرر في محله .

الثاني : البينة بلا إشكال ظاهر ،

وهو واضح بناء على عموم حجيتها ، كما سيأتي تقريبه في مباحث المياه « 1 » إن شاء اللّه . أما بناء على عدمه فقد تستفاد حجيتها في المقام - مما في ذيل صحيح ابن أبي يعفور المتقدم من قوله عليه السّلام : « فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلّا خيرا » بضميمة الاجماع على عدم اعتبار أكثر من البينة ، ومما في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام : « شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت » « 2 » ، وما في رواية علقمة « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر » « 3 » - بالفحوى ، أو بضميمة عدم الفصل بين الفسق والعدالة . هذا وفي
هامش
( 1 ) في مسألة : 6 من الفصل المتعرض لاحكام البئر . ( 2 ) الوسائل باب : 24 من كتاب الشهادات حديث : 39 . ( 3 ) الوسائل باب : 41 من كتاب الشهادات حديث : 13 .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 221 | الشيخ محمد آصف المحسني