تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
تعالى ، وصدقة العمل بالطاعة له ، والتسليم لأمر اللّه . والإسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث ، وجاز النكاح . . » « 1 » ، ونحوه غيره . ولذا قال في الجواهر - في مبحث نجاسة الكافر - : « يستفاد من التأمل والنظر في الاخبار خصوصا ما ورد « 2 » في تفسير قوله تعالى :
قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ
هامش
- فهو يدل على ما في حسنة مذكورة في المتن لهذا الراوي . 2 - صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام . . من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال اخرجه ذلك من الاسلام وعذب اشدّ العذاب . وان كان معترفا انه ذنب ( أذنب ) ومات عليها اخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام . . ( الوسائل ج 1 / 33 ) . اطلاقه يدل على أن انكار الكبيرة ( التي نحملها على أنّ حرمتها ضرورية ) يوجب الارتداد وان لم ينجر إلى كذب النبي صلّى اللّه عليه وآله إلّا ان يدعي انصرافه اليه وفي الباب روايات اطلاقها كاطلاق هذه الرواية . وفي تقرير دروس سيدنا الأستاذ الخوئي قدّس سرّه : ان اظهار الشهادتين قد يقترن باظهار الشك والتردد أو باظهار العلم بخلافهما وعدم كفاية الاظهار حينئذ مما لا اشكال فيه ، لأنه اظهار للتردد في الشهادتين أو العلم بخلافهما . وقد لا يقترن بشيء منهما وهذا هو الذي لم نستبعد ( في التعليقة ) كفايته في الحكم باسلام مظهر الشهادتين . ( التنقيح 3 / 233 ) . ( 1 ) الوافي باب : 1 من أبواب تفسير الايمان والاسلام حديث : 2 . ( 2 ) راجع الوافي باب : 1 من أبواب تفسير الايمان والاسلام حديث : 2 .